صدر قانون غرفة تجارة الكويت عام 1959 ونشر في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " في ذات العام بالعدد 229 . وصدور القانون قبل صدور الدستور لا ينحل بطبيعته كقانون ، فالمادة 180 من الدستور تقرر بوضوح أن " كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور ، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه " . وحكم المادة 180 من الدستور ، إلى جانب الزاميه ، منطقي ، فلا تستطيع الجماعات أن تعيش في فراغ قانوني عند تحول نظمها الدستورية ، كما لا يمكنها أن تتسرع ، دفعه واحدة ، في كل الأمور التي كانت منظمة بتشريع سابق ، ولذلك فلا مناص من الاعتداد بالتشريعات السابقة على صدور الدستور الجديد . والفقه والقضاء مستقر على الفهم السابق حتى عند عدم وجود نص صريح يقرر هذا الحكم في الدستور الجديد . ولذلك فمن المستقر عليه أن الثورة أو الانقلاب تؤدي إلى إلغاء الدستور السابق على نجاحها سواء بشكل تلقائي أو منذ صدور قرار بذلك ، ولكن القوانين المنظمة لأنشطة الناس ومعاملاتهم تظل قائمة لحين إلغائها أو تعديلها ولا تزول لمجرد إلغاء الدستور السابق أو إقرار دستور جديد.
وإذا انطلقنا من نص المادة 180 من الدستور فإن الإلزام المقرر للتشريعات السابقة على صدور الدستور ( ولا نعرض في هذه الدراسة للقرارات الفردية) يرتبط بعناصر ثلاث وهي ؛ صدورها بصفة تشريع ( أولاً ) وعدم مخالفتها للدستور القائم (ثانياً) وعدم إلغائها أو تعديلها ( ثالثاً ) ( ومن بعد عرض هذه العناصر الثلاث والنظر في حقيقة انطباقها على قانون غرفة التجارة الصادر عام 1959 نستطيع أن نخلص إلى النتائج والتوصيات
الأبحاث المنشورة
قراءة المزيد ←