الأبحاث المنشورة (22)


ممارسة حرية الاعتقاد في القانون الكويتي

اكد الخبير الدستوري دِ محمد الفيلي ان القانون الكويتي اعطى لغير الكتابيين حرية العبادة وذلك حسبما جاء في الفقرة الاولى من المادة 18 في اتفاقية العهد الدوري التي رفعتها الكويت عام 1996 وتقول الفقرة 'لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حرية في ان يدين بدين ما، وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده او مع جماعة وامام الملأ او على حدة وانتقد الفيلي المرسوم الخاصبانشاء وزارة الاوقاف الذي جاء فيه 'الاذن بفتح دور العبادة لغير المسلمين بالاتفاق مع الجهات المعنية'، وقال الفيلي في تعليق على ما نشر حول معبد السيخ في سلوى ھذا النصلم يفرق بين دور العبادة للكتابيين وغير الكتابيين وھذا امر غريب اذ ان المذكرة التفسيرية للدستور تعطي حماية خاصة للكتابيينِ وقال انه وفقا للاجراءات المقررة فإن البلدية ينحصر دورھا في تحديد مواقع العبادة، ولا تملك صلاحية اغلاق دور العبادة، فضلا عن ان البلدية لا تملك حق الضبط الدينيِ وانتقد ما اثير في الصحافة حول ھذا الموضوع قائلا: 'يكشف عن قلة معرفة بالقانون او عن قلة اھتمام به وھذا امر غاية في الخطورة

الأبحاث المنشورة

قراءة المزيد ←

اثار الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون 21/2012 بانشاء اللجنة الوطنية للانتخاب و تعديل بعض احكام قانون الانتخاب

صدر المرسوم 241/2012 بحل مجلس الامة المنتخب عام 2009 ثم صدر المرسوم 258/2012 بدعوة الناخبين للانتخاب . تم تعديل بعض احكام قانون الانتخاب و قانون تحديد الدوائر الانتخابية بمراسيم لها قوة القانون استنادا لأحكام المادة 71 من الدستور . بعد اعلان نتائج الانتخاب تقدم عدد من الناخبين و المرشحين بطعون انتخابية  بلغ عددها 56 طعنا  . بعض هذه الطعون ( 23 طعنا ) كان طلب الطاعنين فيه هو الغاء كامل العملية الانتخابية  للاسباب التالية :

الأبحاث المنشورة

قراءة المزيد ←

صناعة التشريعات

تتعدد التشريعات بتعدد مشرعيها فالدستور تشريع صادر عن السلطة التأسيسية
الاصلية و القانون صادر عن المشرع العادي و اللائحة تختص بتشريعها السلطة
التنفيذية 1 . كما تتعدد التشريعات من حيث المواضيع التي تنظمها و الغايات التي
تسعى لتحقيقها. التعدد و التنوع المشار له يقود منطقيا لوجود قواعد خاصة بصناعة
كل نوع من حيث الاجراءات المقررة او من حيث القواعد الموضوعية و يمتد اثر
الخصوصية الى اسلوب تفسيرها فتفسير قواعد القانون الجزائي يختلف عن تفسير
قواعد القانون المدني في بعض الجزئيات 2 . بالرغم من تعدد التشريعات و تنوعها
الا ان ذلك لا ينفي انها لها كلها طبيعة واحدة من حيث كونها قواعد عامة تنظم
سلوكا انسانيا في اطار الجماعة و تمتاز هذه القواعد بالتجريد و العموم و الالزام و
هو التعريف الذي نستخدمه لوصف القانون بالمعنى الموضوعي

الأبحاث المنشورة

قراءة المزيد ←

القانون و استخدام تكنولوجيا الاتصالات في اعمال الادارة الحكومية و التعاملات الالكترونية

دستور دولة الكويت .....وقفة بمناسبة مرور خمسون عاما على ميلاده

إذا اعتبرنا ان استقلال الدولة هو ميلادها او ما يوازي ذلك ، فهي شخص اعتباري ، فان الميلاد يقتضي إشهار و تثبيت . و الدستور  يقوم بجزء من هذه الوظيفة فهو اقرب الى شهادة الميلاد التي تصدر للإنسان بعد ولادته فتعلن عن هذه الواقعة و تتضمن عددا من البيانات المؤثرة في تحديد هوية الكائن الجديد . و لعل أهمية الدستور تتجاوز فكرة شهادة الميلاد ، مع أهميتها ، فالدولة كائن اعتباري كما الجمعيات و الشركات و الدستور هو النظام الأساسي الذي يبين وظائف هذا الكائن و كيفية قيامة بهذه الوظائف و التكاليف و حقوق و واجبات أعضاء الجمعية العمومية وهم في حالتنا الشعب. و الدستور القائم صدر في 11/ 11 /1962 و هو ثاني دستور تعرفه الكويت بعد الاستقلال و قد عرفت قبل الاستقلال عدد من التنظيمات الدستورية العرفية و المكتوبة ( الكويت ... من الكيان السياسي إلى الدولة ، مجلة العربي ،فبراير 2011 ). و دستور 1962 لم يعدل منذ صدوره مع ان الدستور لا يمنع تعديل أحكامه  فهو يضع تنظيما للتعديل يبين إجراءات التعديل كما يقرر بعض الضوابط  الموضوعية التي تحكم التعديل لحماية عدد من  القيم و المبادئ التي يعتقد واضع الدستور إنها أساسية . و لعل القارئ يتساءل كيف صمد هذا الدستور في مواجهة التعديل خمسين عاما و هو امر نادر بالنسبة للدساتير ؟ نحن نعتقد ان التساؤل السابق مهم و مستحق و لكنه ليس الوحيد الذي يلفت نظر المراقب ، فإسلوب إعداد الدستور و محتوي هذا الدستور هي أيضا أمور  تستحق وقفة و قد تساعد في فهم سبب صمود هذا الدستور أمام التعديل .  

الأبحاث المنشورة

قراءة المزيد ←

دستورية قانون غرفة التجارة

     صدر قانون غرفة تجارة الكويت عام 1959 ونشر في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " في ذات العام بالعدد 229 . وصدور القانون قبل صدور الدستور لا ينحل بطبيعته كقانون ، فالمادة 180 من الدستور تقرر بوضوح أن " كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور ، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه " . وحكم المادة 180 من الدستور ، إلى جانب الزاميه ، منطقي ، فلا تستطيع الجماعات أن تعيش في فراغ قانوني عند تحول نظمها الدستورية ، كما لا يمكنها أن تتسرع ، دفعه واحدة ، في كل الأمور التي كانت منظمة بتشريع سابق ، ولذلك فلا مناص من الاعتداد بالتشريعات السابقة على صدور الدستور الجديد . والفقه والقضاء مستقر على الفهم السابق حتى عند عدم وجود نص صريح يقرر هذا الحكم في الدستور الجديد . ولذلك فمن المستقر عليه أن الثورة أو الانقلاب تؤدي إلى إلغاء الدستور السابق على نجاحها سواء بشكل تلقائي أو منذ صدور قرار بذلك ، ولكن القوانين المنظمة لأنشطة الناس ومعاملاتهم تظل قائمة لحين إلغائها أو تعديلها ولا تزول لمجرد إلغاء الدستور السابق أو إقرار دستور جديد.
    وإذا انطلقنا من نص المادة 180 من الدستور فإن الإلزام المقرر للتشريعات السابقة على صدور الدستور ( ولا نعرض في هذه الدراسة للقرارات الفردية) يرتبط بعناصر ثلاث وهي ؛ صدورها بصفة تشريع ( أولاً ) وعدم مخالفتها للدستور القائم (ثانياً) وعدم إلغائها أو تعديلها ( ثالثاً ) ( ومن بعد عرض هذه العناصر الثلاث والنظر في حقيقة انطباقها على قانون غرفة التجارة الصادر عام 1959 نستطيع أن نخلص إلى النتائج والتوصيات

الأبحاث المنشورة

قراءة المزيد ←

آليات انتقال السلطة في الكويت في ظل الدستور

الأحزاب السياسية في الكويت .. واقع قائم ومستقبل منظور