ممارسة حرية الاعتقاد في القانون الكويتي

الأبحاث المنشورة

عدد القراءات: 2053


اكد الخبير الدستوري دِ محمد الفيلي ان القانون الكويتي اعطى لغير الكتابيين حرية العبادة وذلك حسبما جاء في الفقرة الاولى من المادة 18 في اتفاقية العهد الدوري التي رفعتها الكويت عام 1996 وتقول الفقرة 'لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حرية في ان يدين بدين ما، وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده او مع جماعة وامام الملأ او على حدة وانتقد الفيلي المرسوم الخاصبانشاء وزارة الاوقاف الذي جاء فيه 'الاذن بفتح دور العبادة لغير المسلمين بالاتفاق مع الجهات المعنية'، وقال الفيلي في تعليق على ما نشر حول معبد السيخ في سلوى ھذا النصلم يفرق بين دور العبادة للكتابيين وغير الكتابيين وھذا امر غريب اذ ان المذكرة التفسيرية للدستور تعطي حماية خاصة للكتابيينِ وقال انه وفقا للاجراءات المقررة فإن البلدية ينحصر دورھا في تحديد مواقع العبادة، ولا تملك صلاحية اغلاق دور العبادة، فضلا عن ان البلدية لا تملك حق الضبط الدينيِ وانتقد ما اثير في الصحافة حول ھذا الموضوع قائلا: 'يكشف عن قلة معرفة بالقانون او عن قلة اھتمام به وھذا امر غاية في الخطورة

وفي ما يلي نص التعليق:


حرية الاعتقاد مطلقة ولا يمكن لاي قانون ان ينظمها لسبب بسيط ھو انها امر كامن في النفوس لا يتأتى لاي سلطة اكتشافه، وبالتالي يستعصي عليها تنظيمه ولكن حرية الاعتقاد لا تكفي الانسان ما دام لا يستطيع ان يمارس الشعائر المرتبطة بهذا الاعتقاد، واذا كانت ممارسة الشعائر امرا لازما للانسان كإنسان، ولذلك تعد من الحريات العامة، فانها في الوقت نفسه سلوك خارجي يحتاج لضبط وتنظيم وذلك لعدد من الاسباب: ان شعائر بعضالمعتقدات قد تشكل خطرا على الفرد الممارس لها او على غيره من الافراد ومن ھنا فان الامر يحتاج لتنظيم قد يصل لمنع بعضھذه الشعائرِ

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط