اثار الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون 21/2012 بانشاء اللجنة الوطنية للانتخاب و تعديل بعض احكام قانون الانتخاب

الأبحاث المنشورة

عدد القراءات: 1127


صدر المرسوم 241/2012 بحل مجلس الامة المنتخب عام 2009 ثم صدر المرسوم 258/2012 بدعوة الناخبين للانتخاب . تم تعديل بعض احكام قانون الانتخاب و قانون تحديد الدوائر الانتخابية بمراسيم لها قوة القانون استنادا لأحكام المادة 71 من الدستور . بعد اعلان نتائج الانتخاب تقدم عدد من الناخبين و المرشحين بطعون انتخابية  بلغ عددها 56 طعنا  . بعض هذه الطعون ( 23 طعنا ) كان طلب الطاعنين فيه هو الغاء كامل العملية الانتخابية  للاسباب التالية :

- ان مرسوم الحل باطل لصدوره عن حكومة لم تقسم امام البرلمان و بالتالي لم تشارك في اعماله .

- ان شرط الضرورة غير متوافر في المرسوم بقانون 20/2012 المعدل لأسلوب التصويت المقرر في القانون 42/2006 . وفق القانون المشار له تقسم الدولة لخمس دوائر انتخابية كل دائرة يمثلها عشرة اعضاء و لكل ناخب ان يختار اربعة من هؤلاء الاعضاء . عدل المرسوم بقانون هذا الاسلوب فأصبح للناخب الحق في اختيار عضو واحد فقط و بالتالي حرم بعض المرشحين من القدرة على التنسيق بينهم في العملية الانتخابية .

- ان شرط الضرورة غير متوافر في المرسوم بقانون 21/2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات و المرسوم بقانون المشار اليه اضاف بعض التعديلات لقانون الانتخاب 35/1962 فزاد قيمة التامين الذي يقدمه المرشح من 50 دينارا الى 500 دينار كما قرر تعديل مراكز تسجيل المرشحين لاسباب تنظيمية .

 صدر حكم المحكمة في الطعن 15/2012 بتاريخ 16/6/2013 و هو واحد من الطعون الانتخابية المطالبة بإلغاء كامل العملية الانتخابية لوجود العيوب المذكورة سابقا باعتبار ان هذه العيوب تفسد الاساس القانوني للانتخاب

للاطلاع على الالمقال كاملا اضغط على الرابط