ندوة الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية في كلية الحقوق

وثائق للإطلاع

عدد القراءات: 2122


في اطار الموسم الثقافي لكلية الحقوق عقدت ندوة يوم الأربعاء 10/12/2014 و كان موضوعها حق الافراد في الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية . شارك في الندوة الدكتور محمد الفيلي و الاستاذ حسين العبد الله و ادارها الدكتور صالح العقيلي . تجد رفقه عزيزي ملخصا لمحاضرة د. محمد الفيلي . يمكن اضافته مع الفلم الذي زودنا به مشكورا تلفزيون الوطن

 

حق الأفراد في الطعن المباشر بدستورية التشريعات

 تقرر المادة 173 من الدستور وجوب كفالة القانون الحق للحكومة و ذوي الشأن في الطعن في دستورية القوانين و اللوائح امام المحكمة الدستورية . و قد كفل القانون 14/1973 للافراد  وهم من ذوي الشان الحق في الدفع بعدم الدستورية فقط و هو تنظيم سمح لهم وفق تعبير الفقيه عثمان عبد الملك الصالح بالوصول لباب المحكمة فقط . قام المشرع في القانون 109/2014 بمعالجة هذا القصور . لماذا كان المشرع في البداية حذرا من اعطاء الافراد الحق في الطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية ؟ هل للافراد ان يقدموا الطعون  كيفما يشاءون ؟ و ما هي النتائج التي يمكن ان تترتب على التشريع الجديد ؟

اولا : الحذر من تقرير الدعوى المباشرة للافراد : هذا الحذر تفصح عنه الاعمال التحضيرية للقانون 14/1973 و تبرره بالخشية على المحكمة من اغراقها بسيل من الطعون . و قد نتج عن هذا الحذر موقف متوجس من تعديل التشريع بما يوسع على الافراد باب الالتجاء للمحكمة كما ان هذا الحذر قد يكون السبب الدافع للمحكمة لتبني تفسيرات للقانون تضيق باب قبول الدعوى امام الافراد و اشهر هذه التفسيرات مفهوم الطعن المباشر كسبب لعدم قبول الدفع و تقرير عدم جديته . عدول المحكمة عن اجتهادها السابق ساعد المشرع على تعديل التشريع مع الحذر في تقرير الحق للافراد في الدعوى المباشرة ذلك ان المحكمة لم تتخل تماما عن حذرها السابق و قد عبرت عن ذلك بوضوح في رأيها الذي قدمته تعقيبا على اقتراح القانون . اذا جزء من مضمون القانون مرتبط بالرغبة بعد الاصطدام بالقضاء بلا مبرر .

ثانيا : الدعوى المباشرة بين الحد الادنى و التوسع : الرقابة بالطعن المباشر على دستورية القوانين على النحو المقرر في الدستور الكويتي رقابة قضائية يجب تقريرها للافراد باعتبارهم من ذوي الشأن . يمكن التوسع فيها كما يمكن تقيدها بالضوابط العامة في العمل القضائي مثل المصلحة الشخصية او الكفالة او وجوب توقيع محامي معتمد , علما بان هذه الضوابط لا يوجب الدستور الاخذ بها ولكنها جزء من طبيعة عمل القضاء , و قد اختار المشرع الالتزام بالضوابط المشار لها باعتبارها دارجة امام القضاء العالي . نلاحظ ان الاقتراح بقانون في صورته الاصلية كان يميل الى نمط من التوسع و هو تقرير الحق للافراد على النحو المقرر في النص القائم و كان يقرر ايضا الحق لخمس اعضاء البرلمان بتحريك الرقابة القضائية على دستورية القانون لضمان حق الاقلية في الاعتراض على قرار الاغلبية متى كان اساس الاعتراض الاستناد الى فهم للدستور تراه الاقلية و لم تساير اللجنة التشريعية مقدمي الاقتراح في هذا التوجه .

ثالثا : النتائج الاحتمالية : عندما تم وضع القانون عام 1973 لم يتم تقرير تفرغ اعضاء المحكمة الدستورية لعملهم في هذه المحكمة و كان اساس هذا الخيار ان ضئالة عدد الدعاوى لا يبرر تفرغ القضاة . زيادة عدد الدعاوى المعروضة امام هذه المحكمة يجعل التوجه لتفرغ القضاة لعملهم في المحكمة الدستورية منطقيا كما انه يحقق مصالح أخرى مثل استقلال المحكمة عن سلم القضاء العام . و لعل هذه الخطوة تكون مصحوبة بإنشاء مكتب فني , يعد الدراسات للمحكمة في المواضيع المعروضة عليها و المواضيع التي يكون احتمال عرضها عليها واردا , يلحق بالمحكمة كما انها  فرصة لإنشاء موقع الكتروني يليق بالمحكمة .

د . محمد الفيلي