التنظيم الإداري في دولة الكويت

وثائق للإطلاع

عدد القراءات: 5487


كي تقوم الحكومة بإشباع الحاجات العامة و تحقق الضبط الإداري يلزم أن تمكن من أدوات قانونية تسمح لها بالقيام بالمهمة المنوطة بها . الأصل وفق المادة 73 من الدستور أن يكون تنظيم الجهاز الإداري الذي تستخدمه الحكومة في القيام بالمهام المنوطة بها بمرسوم . بما يعني انفراد الحكومة بإنشاء الأجهزة الإدارية و تحديد المهام المنوطة بها كما أن المادة 74 تجعل تعيين الموظفين من اختصاص السلطة التنفيذية تمارسه بالأداة المتاحة لها (المرسوم) إلا إذا حدد القانون أدوات أخرى . و إذا كان الأصل هو قيام الحكومة , بواسطة جهازها الإداري الذي رتبته , بكل المهام المنوطة بالحكومة فان الدستور أجاز وجود أجهزة إدارية مستقلة عن الإدارة المركزية التابعة لمجلس الوزراء و الوزراء . هذه الأجهزة اللامركزية يقرر الدستور في المادة 133 إن أداة إنشائها قانون ( لماذا ؟ ) و إن استقلالها ليس مطلقا ( لماذا ؟ ) .


محل النقاش في هذا الموضوع  :

-تنظيم الجهاز الإداري في الدولة ( الأدوات القانونية )و توزيع مهامه بين الإدارة المركزية و الإدارة اللامركزية ( الأدوات القانونية ) .

- أسلوب عمل الإدارة الحكومية ( مركزية و لا مركزية ) بين التركيز و عدم التركيز الإداري من حيث المتطلبات القانونية لكل أسلوب .

 

أدوات العمل هي النصوص القانونية المنظمة للموضوع و هي موزعة بين درجات التشريع المستخدمة في الكويت و مثال ذلك

-الدستور : المواد 52 . 73 . 74 . 123 . 133 .127 . 130 .

-قانون الخدمة المدنية و نظام الخدمة المدنية (هل هذا النظام لائحة تنفيذية ) قانون تنظيم البلدية 33/2016 و قوانين إنشاء المؤسسات و الهيئات العامة .

-المرسوم بقانون 116/1992 في شأن تنظيم العمل الإداري و تحديد الاختصاصات و التفويض فيها

-المرسوم 265/2006 بشأن نظام المحافظات ( هل يلزم قانون ).

د. محمد الفيلي . 

اضغط الرابط لتنزيل المذكرة