كي تقوم الحكومة بإشباع الحاجات العامة و تحقق الضبط الإداري يلزم أن تمكن من أدوات قانونية تسمح لها بالقيام بالمهمة المنوطة بها . الأصل وفق المادة 73 من الدستور أن يكون تنظيم الجهاز الإداري الذي تستخدمه الحكومة في القيام بالمهام المنوطة بها بمرسوم . بما يعني انفراد الحكومة بإنشاء الأجهزة الإدارية و تحديد المهام المنوطة بها كما أن المادة 74 تجعل تعيين الموظفين من اختصاص السلطة التنفيذية تمارسه بالأداة المتاحة لها (المرسوم) إلا إذا حدد القانون أدوات أخرى . و إذا كان الأصل هو قيام الحكومة , بواسطة جهازها الإداري الذي رتبته , بكل المهام المنوطة بالحكومة فان الدستور أجاز وجود أجهزة إدارية مستقلة عن الإدارة المركزية التابعة لمجلس الوزراء و الوزراء . هذه الأجهزة اللامركزية يقرر الدستور في المادة 133 إن أداة إنشائها قانون ( لماذا ؟ ) و إن استقلالها ليس مطلقا ( لماذا ؟ ) .
وثائق للإطلاع
قراءة المزيد ←